الميرزا جواد التبريزي

10

التهذيب في مناسك العمرة والحج

( مسألة 1 ) إذا احدث المحرم أثناء طوافه [ 1 ] فله صور : الأولى : ان يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه الإعادة بعد الطهارة ، الثانية : ان يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهَّر ويتمه من حيث قطعه ، الثالثة : ان يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين ان يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده . ويجزي عن الاحتياط المذكور ان يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ومعنى ذلك ان يقصد الاتيان بما تعلّق بذمّته سواء أكان هو مجموع الطواف الثاني أو الجزء المتمّم للطواف الأول ويكون الزائد لغواً .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 38 ، ص 375 .